ميرزا حسين النوري الطبرسي

99

مستدرك الوسائل

وقال ( صلى الله عليه وآله ) ( 1 ) : ( من صلى ركعتين ، ولم يحدث نفسه فيهما بشئ من أمور الدنيا ، غفر الله له ذنوبه ) . وروى معاذ بن جبل عنه ( صلى الله عليه وآله ) ( 2 ) ، أنه قال : من عرف من على يمينه وشماله متعمدا في الصلاة فلا صلاة له ) . وقال ( 3 ) : ( إن العبد ليصلي الصلاة لا يكتب له سدسها ، ولا عشرها ، وإنما يكتب للعبد من صلاته ما عقل منها ) . 4225 / 14 - البحار ، عن بيان التنزيل لابن شهرآشوب ، عن تفسير القشيري : ان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) [ كان ] ( 1 ) إذا حضر وقت الصلاة تلون وتزلزل ، فقيل له : ما لك ؟ فقال : ( جاء وقت أمانة عرضها الله على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها ، وأشفقن منها ، وحملها الانسان ، وأنا في ضعفي ، فلا أدري أحسن أداء ما حملت ، أم لا ) . وعن ربيعة ( 2 ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : ( إذا صليت فصل صلاة مودع ) .

--> ( 1 ) عوالي اللآلي ج 1 ص 322 ح 59 . ( 2 ) عوالي اللآلي ج 1 ص 324 ح 64 وعنه في البحار ج 84 ص 249 ح 41 . ( 3 ) عوالي اللآلي ج 1 ص 325 ح 65 ، وعنه في البحار ج 84 ص 249 ح 41 . 14 - البحار ج 84 ص 256 ح 53 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) البحار ج 84 ص 257 ذيل الحديث 54 عن دعوات الراوندي .